Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 83

  1. القواعد والأصول
  2. ١٩ - لكن ما حرم للذريعة ... يجوز للحاجة كالعرية
  3. العرية تباح بشروط هي

الوجه الثاني: أن الضرورة تبيح المحظورات، سواء أكان الاضطرار حاصلًا للفرد أم للجماعة، أما الحاجة فلا تكون سببًا للتيسير إلا إذا كانت حاجة عامة أو خاصة بطائفة كثيرة غير محصورة فلا تكون سببًا للتيسير في حق فرد وأفراد محصورين.

وقوله: [يجوز للحاجة كالعرية].

ضرب المؤلف ﵀ مثالًا بالعرية ومسألة العرايا مستثناة من المزابنة.

والمزابنة: هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس. الأصل أنه لا يجوز بيع التمر اليابس بالتمر الرطب، لأنك إذا بعت ربويًا بجنسه فإنه يشترط التساوي من كل وجه لابد أن يكون يدًا بيد مثلًا بمثل، ويدل لذلك: حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء». (¬١)

فإذا بعت تمرًا بتمر فلابد أن يكون يدًا بيد، وأن يتساويا في الكيل، وفي اليبوسة والرطوبة، لابد أن يكون تمرًا رطبًا بتمر رطب، وتمرًا يابسًا بتمر يابس، فإذا اختلفا في الرطوبة واليبوسة وقعت في ربا الفضل؛ ولهذا في حديث سعد ﵁ أن النبي ﷺ سُئل عن بيع التمر بالرطب يعني التمر اليابس بالرطب فقال ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس. قالوا: نعم، فنهى عن ذلك». (¬٢)

فالمزابنة كما تقدم هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، يُستثنى من ذلك مسألة العريّة وهي بيع الرطب على رؤوس

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 83 (SanadKitab #1573, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.