الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلًا.
والممتنع عادة: هو الذي لم يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع.
ومن أمثلة ذلك: ادعاء من عُرِف بالفقر أموالًا عظيمة على شخص وأنه قد اقترضها منه.
القاعدة العاشرة: [الأصل حمل الكلام على ظاهره].
القاعدة الحادية عشر: [الأصل في العقود والشرط في العقود الصحة].
القاعدة الثانية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].
• • •