Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة [٢]: دفع المرأة زكاتها إلى زوجها.

مَسَائِلُ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالبَاب

مسألة [١]: دفع زكاة الرجل إلى امرأته.

قال ابن المنذر ﵀: أجمعوا على أنَّ الرجل لا يُعْطِي زوجته من الزكاة شيئًا؛ لأنَّ نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة. (¬١)

مسألة [٢]: دفع المرأة زكاتها إلى زوجها.

• في المسألة قولان:

الأول: الجواز إن كان مستحقًّا؛ بكونه من الأصناف الثمانية، وهو مذهب الشافعي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد؛ لأنه يدخل في ضمن الأصناف الثمانية، فما المانع من أن يُعطَى، واستدل بعضهم بحديث زينب الثقفية (¬٢) عند أن تصدقت على زوجها بعد أن سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأباح لها ذلك، واستحبه.

الثاني: المنع، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ومالك؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه، وقد أُجيب عن ذلك كما في «الفتح» أنَّ احتمال رجوع الصدقة إليها واقعٌ في التطوع أيضًا، ويؤيد المذهب الأول أنَّ ترك الاستفصال ينزل منزلة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 208 (SanadKitab #165, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.