Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 235

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [١٤]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟

أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في قول، وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير، وهو قول مرجوح.

• وإن كان الزوج ممن يُباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد صحيح، ويخير بين الفسخ والمقام معها، قال بذلك أحمد، والشافعي، وأما أبو حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قولُ أحمد، والشافعي؛ لأنه غر بذلك، وعليه فيه ضرر. (¬١)

مسألة [١٣]: إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟

• عامة أهل العلم على أنَّ أولاده أحرار، وقال ابن قدامة ﵀: بلا خلاف نعلمه. اهـ (¬٢)

قلتُ: قد خالف ابن حزم ﵀ كما في «المحلى» (١٨٨٤)، والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه، بل هو مخدوعٌ مغرور، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صحَّ الإجماع.

مسألة [١٤]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟

• عامة أهل العلم على أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رقِّ الأولاد؛ فإِنَّ الأولاد من نماء أمته، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب ﵁، وثبت ذلك عنه، وجاء

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 235 (SanadKitab #165, hlm. urut 4244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.