Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 236

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [١٥]: هل يرجع بالمهر والفداء على من غره؟

عن غيره من الصحابة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.

• وعن أحمد رواية خلاف المشهور عنه، أنه ليس عليه فداؤهم، بل هم أحرار بغير فداء. والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [١٥]: هل يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه؟

• مذهب أحمد، والشافعي في القديم، ومالك أنه يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه، وهو المنقول عن عمر ﵁؛ لأنه مغرور فلا يضمن بجناية غيره.

• وعن أحمد رواية أنه يرجع بالفداء، ولا يرجع بالمهر، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد؛ لأنه قد أصاب منها مقابل المهر.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.

فعلى هذا؛ فإن كان السيد هو الذي غرَّه؛ فلا يدفع له مهرًا، ولا فدية؛ لأنه لا فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه، وإن كان الغرور من الأمة ففيه قولان عند الحنابلة وغيرهم:

أحدهما: يتعلق بذمتها إلى بعد العتق، فتتبع به.

والآخر: يتعلق برقبتها، والسيد مخيَّرٌ بين فدائها بقيمتها، أو يسلمها إليه. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 236 (SanadKitab #165, hlm. urut 4245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.