Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [١٨]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟

تنبيه: ذكر الشافعي، والقاضي أبو يعلى الحنبلي أنَّ الغرور الموجب للرجوع هو أن يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول: (زوجتك على أنها حرة)، وهذا قول غير صحيح، ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك. (¬١)

مسألة [١٦]: إذا كان المغرور عبدًا، فهل أولاده أحرار؟

حكمه حكم الحر على الصحيح عند أهل العلم؛ لأنه وطئ زوجته معتقدًا حريتها؛ فكان ولده حُرًّا، وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهما، ولا دليل له على ذلك. (¬٢)

مسألة [١٧]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حر، فبان عبدًا؟

• الصحيح عند أهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح، وكان ذلك بإذن سيده، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، وللمرأة الخيار أيضًا إذا كانت أمة كما للعبد الخيار إذا غُرَّ بأمة. (¬٣)

مسألة [١٨]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟

قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ﵀ (٩/ ٤٤): وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ الْمُسَمَّى، عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ فُسِخَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 237 (SanadKitab #165, hlm. urut 4246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.