Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 242

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [٣]: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟

ليس بسبب اختلاف الأهوية عليه، وجاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه أجل عشرة أشهر. (¬١)

قال أبوعبد الله غفر اللهُ لهُ: الذي يظهر أنَّ التأجيلَ أمرٌ اجتهادي يجتهد فيه الحاكم؛ فإن رأى في ذلك مصلحة أجَّل، وإن علم أنَّ هذا عنين من أصل خلقته، ولن يستطيع الجماع؛ فلا يلزم أن يؤجله، وكذا إن تضررت المرأة بتأجيل المدة فيقصرها على أربعة أشهر، وهو حد الإيلاء، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣]: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟

المرأة بعد ذلك بالخيار بين الفسخ، أو البقاء معه، وإن اختارت الفسخ؛ فينبغي أن يكون بحكم حاكم؛ لوجود شيء من الاختلاف في ذلك، ولا يُشترط على الصحيح.

• ويكون ذلك فسخًا عند أحمد، والشافعي، وهو الصحيح.

• وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري: يفرق الحاكم بينهما، وتكون طلقة. (¬٣)

تنبيه: إذا أراد الزواج بها مرة أخرى فيجوز ذلك بعقد جديد، ومهر جديد. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 242 (SanadKitab #165, hlm. urut 4251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.