Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 243

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [٦]: إذا قالت: رضيت به عنينا؟

تنبيه آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين. (¬١)

مسألة [٤]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟

• لا يؤجل وهي زوجته، ولا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد علمت بالعيب، وتزوجت به عالمة به، فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها الخلع.

• وقال الشافعي في الجديد: يؤجل، ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح القول الأول. (¬٢)

مسألة [٥]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت؟

قال ابن قدامة ﵀: لها المطالبة بعد ذلك، لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ (¬٣)

مسألة [٦]: إذا قالت: رضيت به عنينًا؟

• يسقط خيارها عند أهل العلم، وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل انقضاء المدة؛ فلا يسقط خيارها، وإن قالت ذلك بعد المدة؛ سقط خيارها؛ لأنَّ قبل انقضاء المدة ليس موطنًا للخيار.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 243 (SanadKitab #165, hlm. urut 4252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.