Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 557

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. فصل في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه
  4. مسألة [٢]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، أو طلقة إلا جزءا؟

فائدة: صحَّ عن ابن عباس، وجابر ﵃، أنَّ للسيد أن يطلق زوجة عبده، وأنه ليس للعبد طلاقٌ إلا بإذن سيده، ونقله الشعبي عن أهل المدينة، وعامة أهل العلم على أنَّ طلاق العبد بيده يُطلِّق متى شاء، ويصح طلاقه بدون إذن سيده، وهو ظاهر كلام سائر الصحابة والتابعين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، والظاهرية. (¬١)

مسألة [٢]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، أو طلقة إلا جزءًا؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المقنع»: وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين. طلقت طلقة، وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو جزءًا منها، وإن قلَّ؛ وقع طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك. اهـ

وقال ابن المنذر كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١٧٠ - ): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك، منهم: الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد. اهـ

وقال أبو عبد الله: وهو قول مالك، وأهل الحجاز، وأهل العراق؛ وذلك لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكرٌ لجميعه كما لو قال: نصفك طالق. انتهى من «الشرح الكبير».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 557 (SanadKitab #165, hlm. urut 4563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.