Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 558

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. فصل في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه
  4. مسألة [٤]: إذا قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق؟

مسألة [٣]: إذا قال: نصفك طالقة، أو رأسك طالق، أو دمك طالق؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية، وأبي ثور، وجماعة من المالكية أنها تطلق كلها، سواء كان الجزء شائعًا، أو معينًا، كبيرًا، أو صغيرًا.

• وقال أصحاب الرأي: إن إضافه إلى جزء شائع، أو واحد من أعضاء خمسة: الرأس، والوجه، والرقبة، والظهر، والفرج؛ فتطلق، وإن أضافه إلى جزء معين غير الخمسة؛ لم تطلق؛ لأنه جزء تبقى الجملة بدونه، أو جزء لا يعبر به عن الجملة.

وأجاب أصحاب القول الأول بأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع، والأعضاء الخمسة. (¬١)

مسألة [٤]: إذا قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق؟

• مذهب الحنابلة، والحنفية أنها لا تطلق؛ لأنها أجزاء تنفصل منها في حالة السلامة.

• ومذهب مالك، والشافعي أنها تطلق بذلك؛ لأنَّه جزء يستباح بنكاحها، فتطلق بطلاقه، كالإصبع. وهذا القول احتمال لبعض الحنابلة، ورُوي نحوه عن الحسن. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 558 (SanadKitab #165, hlm. urut 4564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.