Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 183

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٥]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟

والحربي غير معصوم الدم. (¬١)

مسألة [٤]: قتل المرتد.

• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.

• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.

والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٥]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ٤٨٠): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ﵄ القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٣٥ - )، و «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٩١ - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 183 (SanadKitab #165, hlm. urut 4889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.