Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 184

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [١]: هل يقتل الرجل بالمرأة؟

١١٦٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِك هَذَا: فُلَانٌ، فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل يقتل الرجل بالمرأة؟

إذا قتلت المرأة رجلًا؛ تُقتل به بلا خلاف.

• وإذا قتل الرجلُ المرأةَ؛ فيقتل بها كذلك عند عامة أهل العلم.

• إلا أنَّ بعضهم يقول: على أولياء المرأة إذا طلبوا القصاص نصف دية لأولياء الرجل؛ لأنَّ دية الرجل ضعف دية المرأة، قال بذلك الحسن، وعطاء، وجاء عن علي ﵁ من طريقين يصلح بهما للتحسين. والصحيح هو القول الأول، وقد جاء نحو ذلك عن عمر، وعبدالله بن مسعود ﵄، وفي إسنادهما ضعف.

• وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ الرجل يقاص حتى فيما دون النفس.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا قصاص فيما دون النفس.

واستدل الجمهور بالآية نفسها ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥].

والصحيح قول الجمهور. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 184 (SanadKitab #165, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.