Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 397

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  3. مسألة [١]: من اطلع في بيت غيره، فهل يباح لصاحب البيت فقؤ عينه، وهل عليه الضمان؟

١١٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ أَبُوالقَاسِمِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنٍ، فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْت عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصٍ». (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من اطلع في بيت غيره، فهل يُباح لصاحب البيت فقؤ عينه، وهل عليه الضمان؟

• ذهب الجمهور إلى الأخذ بظاهر الحديث، وقالوا: يُباح فقؤ عين من اطلع في بيت غيره من صاحب ذلك البيت في حال الاطلاع، وليس له دية، ولا قصاص. وقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ الفتوى بما جاء به الحديث كما في «الأوسط» (١٣/ ١٣٣ - )، ولكنه من طريق الحسن عن عمر، ولم يدركه؛ فهو منقطع.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يضمن، بل صرح المالكية بالقصاص، وعللوا ذلك بأنَّ المعصية لا تدفع بالمعصية، وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل المنزل ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج؛ لم يجز قلع عينه؛ فالنظر أولى.

وهذه حجج مخالفة للنص؛ فلا تعويل عليها، وقد أباح الشرع ذلك، فكيف

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 397 (SanadKitab #165, hlm. urut 5103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.