Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 400

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  3. مسألة [٢]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليها، أو معها؟

وعزاه الحافظ للجمهور.

القول الثاني: يضمن صاحبها مطلقًا بأقل الأمرين من قيمتها، أو قدر ما أتلفت. وهو قول الليث، وبعض المالكية.

القول الثالث: لا ضمان عليه. وهو قول الظاهرية، والحنفية؛ لحديث: «العجماء جرحها جبار»، وسواء كان ذلك ليلًا، أو نهارًا.

الحال الثانية: أن تكون يد صاحبها عليها، ففيه أقوال:

القول الأول: عليه ضمان ما أتلفت من مال، أو زرع، أو نفس، أو غيره. وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وقال به شريح؛ لأنها تحت يده، فكان ذلك بتفريطه.

القول الثاني: لا ضمان عليه؛ لحديث: «العجماء جرحها جبار»، وهو مذهب مالك، وقال به الظاهرية، واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل، كأن يلوي عنانها، أو يطعنها، أو يسوقها، أو يقودها، وما أشبه ذلك.

والذي يظهر أنه في الحالين يضمن إذا حصل منه تفريطٌ، أو تعدي مع مراعاة العرف في ذلك، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليها، أو معها؟

• ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يضمن، وهو قول الحنفية، وجماعة من

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 400 (SanadKitab #165, hlm. urut 5106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.