Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 401

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  3. مسألة [٢]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليها، أو معها؟

الحنابلة؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «والرجل جبار» أخرجه أبو داود (٤٥٩٢)، والبيهقي (٨/ ٣٤٣) من حديث أبي هريرة ﵁، وهو حديث ضعيف، من طريق: سفيان بن الحسين عن الزهري، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب الزهري، فلم يذكروا هذه اللفظة، بل ذكروا قوله: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار»، ولم يذكروا اللفظ المذكور، وقد ضعفه الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» رقم (١٥٢٦).

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ عليه الضمان؛ لأنه قائدها، وسائقها؛ فقد حصل منه التفريط، وهذا قول شريح، والشافعي، وبعض الحنابلة، وهو أقرب، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 401 (SanadKitab #165, hlm. urut 5107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.