Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 407

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  3. مسألة [٦]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر.

وهو ضعيف.

والصحيح عدم التحديد، وللحاكم تأخير القتل إذا رجا عودة الرجل للإسلام للثلاثة الأيام ونحوها، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: إذا ارتد الصبي، فاستتابته التي ينبني عليها حكم القتل تكون بعد بلوغه؛ فإن أصر على الكفر؛ قُتل حينئذٍ. (¬٢)

مسألة [٦]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر.

• مذهب الشافعي قبول توبته، وهو قول العنبري، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة في رواية؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨].

• ومذهب مالك، والليث، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة في رواية أنه لا تقبل توبته؛ لأنَّ الزنديق لا تظهر منه علامة تبين صدقه وتوبته؛ لأنه كان مُظْهِرًا للإسلام، مُسِرًّا للكفر، فإذا وقف على ذلك، فأظهر التوبة؛ لم يزد على ما كان منه قبلها، وهو إظهار الإسلام.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٢٦٩ - ٢٧١): وَفِي الْجُمْلَةِ: فَالْخِلَافُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِمْ فِي الظَّاهِرِ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا. مِنْ تَرْكِ قَتْلِهِمْ،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 407 (SanadKitab #165, hlm. urut 5113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.