Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 425

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات
  3. مسألة [٤]: إذا ادعت المرأة النكاح على الرجل؟

مسألة [٤]: إذا ادَّعَت المرأة النكاح على الرجل؟

أما إذا ادعت المرأة ذلك، وذكرت معه حقًّا من حقوق النكاح كالصداق، والنفقة ونحوها؛ سُمعت دعواها بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة؛ لأنها تدَّعِي حقًّا لها تضيفه إلى سببه.

وأما إن أفردت دعوى النكاح، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.

• منهم من قال: تُسمع الدعوى؛ لأنها سبب لحقوق لها.

• ومنهم من قال: لا تُسمع الدعوى؛ لأنَّ النكاح حق للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها حقًّا لغيرها. والقول الأول أقرب؛ لأنه حق للزوجين، ولأنه قد يكون لها حقوق بذلك، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: ذكر مالك ﵀ أنها لا تُسمع دعوى أهل السَّفه على أهل الفضل، وخالفه الجمهور. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 425 (SanadKitab #165, hlm. urut 5732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.