Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 426

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات
  3. مسألة [١]: إذا ادعى كل واحد من المتخاصمين عينا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة؟

١٤٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

معنى الحديث:

أخرج النسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٨٧) هذا الحديث من نفس الوجه، وفيه: (فأسرع الفريقان) ففيه بيان أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عرض اليمين على المتخاصِمَين، وحمله كثير من الفقهاء، والشُّرَّاح على أنه في حال الدعوى على عينٍ بدون بينة، وليست العين في يد واحد من المتخاصمين. (¬٢)

مسألة [١]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عينًا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى سقوط البينتين، ويُقرع بينهم في اليمين، ثبت ذلك عن ابن الزبير ﵄، (¬٣) وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، ومالك في رواية، والقول القديم للشافعي.

واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي (١٠/ ٢٥٩) بإسناد صحيح عنه قال: اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ في أمرٍ، فجاء كل واحد منهما بشهداء

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 426 (SanadKitab #165, hlm. urut 5733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.