Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الدعوى والبينات
- مسألة [١]: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
- مسألة [٢]: هل يستحلف في النكاح؟
- مسألة [٣]: الاستحلاف في حقوق الله.
- مسألة [٤]: إذا ادعت المرأة النكاح على الرجل؟
- مسألة [١]: إذا ادعى كل واحد من المتخاصمين عينا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة؟
- مسألة [١]: تغليظ اليمين.
- مسألة [١]: من ادعى عينا في يد غيره، فأنكر الآخر، ولكل واحد منهما بينة؟
- مسألة [٢]: وإذا قدمنا بينة المدعى عليه، فهل يحلف؟
- مسألة [٣]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟
- مسألة [٤]: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟
- مسألة [٥]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما؟
- مسألة [٦]: وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به؟
- مسألة [٧]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد، أو اشتهار العدالة؟
- مسألة [٨]: إذا كان الخصمان في أيديهما دار، فادعى أحدهما نصفها، وادعى الآخر كلها ولا بينة لأحدهما؟
- مسألة [١]: إذا نكل المنكر عن اليمين، فهل تحول اليمين على المدعي، أم يستحق بغير يمين؟