وجه الاستدلال: أن الله - تعالى - حرم الميسر لما فيه من الغرر (¬١).
٢) (أن النبي ﷺ نهى عن الغرر) (¬٢).
٣) الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريم الغرر المؤثر في العقود المالية (¬٣)، ولذا أجمعوا على تحريم بعض البيوع؛ لما فيها من الغرر (¬٤)، ومن ذلك: بيع حبل