Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 56

  1. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  2. المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية
  3. أسباب خروج المعاملة المالية من أصل الحل إلى التحريم
  4. المسألة الثالثة: الضرر

الحبلة (¬١)، وبيع المضامين (¬٢)، والملاقيح (¬٣).

المسألة الثالثة: الضرر:

من المسلمات المعلومة بالضرورة في الشريعة أنها جاءت لجلب المصالح وتحصيلها وتنميتها، وقطع المضار وتعطيلها أو التقليل منها.

ولهذا فقد جاءت الشريعة بالأمر بالعدل والنهي عن الظلم والبغي والعدوان والغصب والسرقة.

وقد جعلت تحقيق العدل في المعاملات من أهم مقاصد التشريع، وأن لا تكون المعاملة الواقعة من المكلف مآلها موقعاً للمكلف في جور أو مفسدة أو ضرر.

و الضرر يعتبر خرقاً لأصل العدل الذي جاءت به الشريعة، ومن ثمة كان تحريمه من البدهيّات التي أسسها الاستقراء التام لنصوص الشريعة وتصرفاتها.

و لهذا فقد كان التشريع الإسلامي سباقاً إلى وضع القواعد والقوانين التي تمنع الفرد من الإضرار بالآخرين أثناء تعاطيه للمباح أو لحقه المشروع.

وتعتبر قاعدة منع الضرر من قواعد الفقه الإسلامي الهامة التي لها علاقة وثيقة بتقييد المباح، ومنع المكلف منه متى ما كان مآله موقعاً للمكلف بما يصادم أحكام الشريعة.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 56 (SanadKitab #1653, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.