Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 4, halaman 1210

  1. كتاب الظاء
  2. باب الظاء مع الهاء
  3. (ظهر)

وفي الحديث: / (لا تجوز شهادة ظنين) أي: متهم في دينه.

ومثله الحديث الآخر: (ولا ظنين في ولاء) وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تقبل شهادته.

وكان نقش خاتم بعضهم: طينة خير من ظنة، يقول: لأن تختم خير من أن تتهم.

وفي الحديث: (لا زكاة في الدين المظنون) يعني الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا.

وفي الحدث: (فنزل على ثمد بوادي الحديبية ظنون الماء، يتربضه تبرضا) قال ابن قتيبة: الماء الظنون: الذي تتوهمه ولست على ثقة منه.

وتقول" أظننته فلانا؛ أي: اتهمته.

ومنه قول ابن سيرين: (لم يكن على يظنفي قتل عتمان) أي: يتهم، وأصله: يظتن، فحولت التاء طاء؛ لقرب مخرجيهما.

باب الظاء مع الهاء

(ظهر)

قوله تعالى: ﴿فنبذوه وراء ظهورهم﴾ يقال للشيء الذي لا يعبأ به: قد جعلت هذا الأمر بظهر، ورميته بظهر.

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 4، ص 1210 (SanadKitab #16782, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.