Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل السابع النسخ
  3. وجوه معرفة النسخ والناسخ
  4. ٤ - نقل الصحابي

بعد شربه الرابعة، فإنه ناسخ لقوله ﷺ: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (١)، ومثله أن النبي ﷺ "أكل لحمًا ولم يتوضأ" (٢)، فإنه نسخ قوله: "توضؤوا مما مست النار" (٣).

وقال أكثر الأصوليين: إن الفعل لا ينسخ القول، وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ بالقول، فيكون القول منسوخًا بمثله من القول، لكن الفعل بيَّن ذلك القول.

٣ - الإجماع:

قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر -عن الرسول- آخر مؤقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث، أو العامة" (٤)، وقال العلماء: يكون الإجماع مبيّنًا لا ناسخًا، وقالوا: يستدل بالإجماع على أن معه خبرًا به وقع النسخ، لكن قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده يرتفع النسخ، وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع، وعلى هذا ينزل نص الشافعي والأصحاب" (٥).

ومثال ذلك نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان بالإجماع، ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بفريضة الزكاة بالإجماع.

٤ - نقل الصحابي (٦):

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 262 (SanadKitab #17118, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.