Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' al-Mughits · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 1, halaman 471

  1. ومن كتاب الحاء
  2. ومن باب الحاء مع القاف
  3. (حقق)

: أي المُردِف، من الحَقِيبة، يَعْنِى المُقَلِّد لِكُلّ واحدٍ بلا رَوِيَّة ٤).

(حقف) - في الحَدِيثِ: "وحِقَافُ الرَّمْل".

جمع حِقْف، ويُجمَع أيضا أحْقَافاً، وهو ما اعْوجَّ منه واستَطال، ومنه يقال: احقَوْقَف: أي مَالَ.

(حقق) - وفي الحديث الذي رَوَاه ابنُ عُمَر، ﵄: "ما حَقّ امْرِىءٍ له مَالٌ يُوصِى فيه، يَبِيتُ لَيْلَتَيْن إلا وَوَصِيَّتُه مَكْتوبة عِنْدَه" (١).

قال الشَّافِعِىُّ، ﵁: أي مَا الحَزْم والأَحْوط إلا هَذا.

وحَكَى (٢) الطَّحاوِى أنَّه قَالَ: ويُحتَمل، ما المَعْرُوف في الأَخْلاق إلا هَذَا من جِهَة الفَرْض.

وقال الطَّحاوى ما مَعْنَاه: إِنَّ فِيه مَعْنًى آخَرَ أَولَى به عِنْدَه، وهو أَنَّ الله تَعالَى حَكَم على عِبادِه بقَوْله تَعالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ (٣) الآية.

Rujukan halaman ini: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ج 1، ص 471 (SanadKitab #17124, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.