Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 274

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الثالث في مكث الجنب في المسجد

المعنى الثاني: أن معنى قوله: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾ أي: لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافراً فيتيمم ويصلي، وهذا التفسير هو الثابت عن ابن عباس وعلي ﵃، وجماعة من التابعين.

(١٢٣٦ - ١٠٩) فقد روى ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد ابن المثني، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز،

عن ابن عباس في قوله: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾ (¬١)، قال: المسافر. وقال ابن المثنى: السفر (¬٢).

فهذا سند في غاية الصحة، ولا تضر عنعنة قتادة، وقد جاء حديثه من طريق شعبة (¬٣).

وله شاهد من قول علي ﵁.

(١٢٣٧ - ١١٠) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله وزر

عن علي: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾ (¬٤)، قال: المار الذي لايجد الماء يتيمم ويصلي (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 274 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.