Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 275

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الثالث في مكث الجنب في المسجد

ورواه ابن جرير الطبري (¬١)، وابن المنذر (¬٢)، من طريق ابن أبي ليلى إلا أن ابن المنذر لم يذكر عباد بن عبد الله، وابن جرير رواه عن عباد أو عن زر.

[وهذا إسناد فيه ضعف] (¬٣).

وقد فسر قوله تعالى: ﴿عابري سبيل﴾ بالمسافرين جماعة من التابعين، منهم مجاهد (¬٤)، وعمرو بن دينار (¬٥)، وسعيد بن جبير (¬٦)، وسليمان بن موسى (¬٧)، والحكم بن عتيبة (¬٨)، والحسن بن مسلم (¬٩).

هذان هما القولان الواردان في معنى الآية، ولكل قول عندي مرجح.

فأما ترجيح أن المراد به المجتاز، وليس المسافر، فيرجحه أن الله ﷾ قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 275 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.