Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 360

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

روي له عن رسول الله ﷺ ثمانية وثلاثون حديثًا، اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة (١).

(وقدم عليٌّ) -رضوان الله عليه- (من اليمن)، ومعه الهديُ.

وفي رواية: وقدم عليٌّ من سِعايته (٢) -بكسر السين المهملة-؛ أي: من عمله في السعي في الصدقات، لكن قال بعضهم: إنما بعثه أميرًا، إذ لا يجوز استعمالُ بني هاشم على الصدقات، وأُجيب بأنَّ سِعايته لا تتعين للصدقة، فإن مطلق الولاية يسمى سعاية، سَلَّمنا، لكن يجوز أن يكون ولاه الصدقاتِ محتسبًا، أو بعمالةٍ من غير الصدقة (٣).

وفي "البخاري ": ومعه هديٌ (٤) -كما قدمنا-، وهي جملة حالية.

وفي رواية أنس ﵁ في "الصحيحين"، وغيرهما، قال: قدم عليٌّ ﵁ على النَّبيِّ ﷺ من اليمن، فقال ﵇: "بِما أَهْلَلْتَ" (٥)؛ أي: أحرمت -بإثبات ألف "ما" الاستفهامية، مع دخول الجار عليها، وهو قليل-، ولأبي ذر: "بِمَ" بحذفها على الكثير الشائع،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 360 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.