Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 9, halaman 275

  1. جـ ٩
  2. الكلمة السابعة والثلاثون أوقات النهي عن الصلاة

الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (¬١).

وروى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً» (¬٢).

قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي ﷺ: «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ الشَّمس نَقِية» (¬٣) وفي رواية: مرتفعة، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع، ووقت الغروب وما قاربهما. والله أعلم» (¬٤). أهـ

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما فقال: «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ» (¬٥)

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 9، ص 275 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.