Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 185

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة الواحدة والعشرون الهدية

والبيع لهم فيه، ومهاداتهم لعيدهم (¬١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام، واللباس، والريحان، ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا، وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا» (¬٢).

٦ - يجوز قبول هدية الكافر سواء كان كتابيًّا أو غير ذلك، تأليفًا وترغيبًا له في الإسلام، فقد قبل النبي ﷺ هدايا بعض الكفار، كهدية المقوقس وملك أيلة وغيرهم» (¬٣).

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي قال: أهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء وكساه بردًا وكتب إليه ببحرهم (¬٤) - يعني بلدهم- (¬٥).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 185 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.