ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية.
ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرًا، قال سعيد بن منصور (¬١): حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج] عن الحكم [عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم.
وروى سعيد (¬٢) أيضًا قال: قضى رسول الله ﷺ في العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يُرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رُد على سيده.
وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ﷺ أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدًا لنا، أتى رسول الله ﷺ وهو مُحاصر ثقيفًا فأسلم، فأبى أن يرده علينا وقال: «هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ،