٢ - الوضوء من أكل لحومها: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» (¬١).
وظاهر هذا الحديث هو الراجح من كلام أهل العلم.
وفي الحديث: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» (¬٢). ومعاطن الإبل: هي مباركها التي تأوي إليها وتقيم فيها.
٣ - الدية: الأصل في الدية هي الإبل لقوله ﷺ: «وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» (¬٣). وقوله ﷺ: «قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ؛ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (¬٤).
٤ - وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وتمت شروط الوجوب الأخرى، والزكاة ثاني أركان الإسلام،