Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 11, halaman 615

  1. جـ ١١
  2. الكلمة الرابعة والستون تكفين الميت وأحكامه
  3. الكلمة الخامسة والستون حمل الجنازة واتباعها، والمسائل المتعلقة بذلك

وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب» (¬١).

٧ - الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (¬٢).

قال ابن القيم ﵀: «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود» (¬٣).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز ﵀: «المقصود بالإسراع بالجنازة - المشي - ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى» (¬٤).

٨ - يجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 11، ص 615 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.