Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 11, halaman 616

  1. جـ ١١
  2. الكلمة الرابعة والستون تكفين الميت وأحكامه
  3. الكلمة الخامسة والستون حمل الجنازة واتباعها، والمسائل المتعلقة بذلك

يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لما رواه الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة قال: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَيَمِينِهَا، وَشِمَالَهَا قَرِيبًا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» (¬١).

والأفضل أن يكون المشي خلفها، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي أنه قال: «إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ» (¬٢).

٩ - يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله ﷺ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (¬٣).

قال الشيخ الألباني ﵀: «لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه ﷺ ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان ﵁: إن رسول الله ﷺ أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 11، ص 616 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.