[أحدًا يتمتع] (أ) وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وروى الطبراني في "الأوسط" (١) من طريق إسحاق بن راشد [عن الزهري] (ب) عن سالم قال: [أُتي] (جـ) ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباسٍ يفعل هذا. قيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله ﷺ إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها (د) رسول الله ﷺ وما كنا مسافحين. إسناده قوي. وروى الدارقطني (٢) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "هدم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراثُ". وإسناده حسن. وأخرج [أبو] (هـ) عوانة في "صحيحه" (٣) عن ابن جريج أنه قال لهم في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة. بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها. ومع هذا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ؛ ولذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في "علوم الحديث" (٤): يترك من قول أهل الحجاز خصر. [فذكر منها] (و)
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 7, halaman 120
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 120 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2709)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.