Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 121

  1. كتاب النكاح

متعة النساء من قول أهل مكة، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة.

وذهب زفر إلى أنه إذا وقع العقد إلى أجل أنه يصح العقد ويلغو التوقيت. وذهب ابن زياد إلى أنهما إن شرطا مدة لا يعيشان إليها صح العقد؛ إذ القصد الدوام. وقريبٌ من هذا ما ذكره الفقيه أحسن النحوي أن التوقيت بالموت لا يضر بالعقد، قال: لأنه غاية النكاح.

قال الإمام المهدي (١): قالوا: إباحتها قطعية فلا تنسخ بالظني. قال الإمام يحيى: بل ظني. قلت: وفيه نظر؛ إذ لم يسمع بمن أنكرها من الأصل. انتهى كلامه. وأنت خبير بأن الراوين لإباحتها رووا نسخها إلا القليل، وذلك إما قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جميعًا، والله سبحانه أعلم.

وقال في " [نهاية] (أ) المجتهد" (٢): إنها تواترت الأخبار بالتحريم، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. قال الإمام المهدي في "البحر" (٣): مسألةٌ: وتحريمها ظني لأجل الخلاف، [وإن صح] (ب) رجوع من أباحها لم تصر قطعية على خلاف بين الأصوليين. فرعٌ: [قيل] (جـ): ولا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 121 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.