Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 83

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

"تصدَّقي ولو بظلف محرق" (١). ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله (٢)، ولا الصدقة بالظلف [المحرق] (أ)؛ لعدم الانتفاع بهما فيما قصدوا، إنما المراد المبالغة في الترغيب، وأن القاصد لتسبيل المسجد يصل إلى الخير الذي ينتفع به، وأما تأويل الأعمش للحديث بأن المراد بالبيضة بيضة الحديد، والحبل حبل السفن، فغير مناسب؛ لأنهما ليسا علما لكثرة المسروق ولا لقلته، فلا يناسب المقام من تقبيح حال (ب) السارق ودناءة همته وخسران صفقته، وبعضهم صحيح تأويل الأعمش بما أخرجه ابن أبي شيبة (٣) عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁، أنه قطع يد سارق في بيضة حديد، ثمنها ربع دينار. ورجاله ثقات مع انقطاعه، فيبطل حينئذ احتجاج المحتج به، إذا كان هذا الحديث واردًا في سياق هذه القصة. والقائلون بأن الموجب للقطع هو نصاب معروف اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، انتهت الأقوال إلى عشرين قولًا، والمشهور المستند إلى أدلة ثابتة هو قولان؛ أحدهما: قول فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم.

والثاني: قول فقهاء العراق وأكثر أهل البيت.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 83 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.