Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 84

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

أما فقهاء الحجاز فإنهم أوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة، وربع دينار من الذهب، واختلفوا فيما يقوَّم به غير الذهب والفضة؛ فقال مالك في المشهور: يقوَّم بالدراهم لا بربع دينار؛ يعني إذا اختلف صرفهما، مثل أن يكون ربع الدينار صرف درهمين مثلًا. وقال الشافعي: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها. قال الخطابي (١): ولذلك إن الصكاك القديمة كان يكتب فيها: عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها، حتى قال الشافعي: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع الدينار لم توجب القطع. ويحتج له بما أخرجه ابن المنذر من طريق عمرة (٢): أتي عثمان بسارق سرق أترجة، قوِّمت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر، فقطع. ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليّا ﵁ قطع في ربع دينار (أ) كانت قيمته درهمين ونصفًا (٣). وقال مالك: يقوَّم بالدراهم لا بربع الدينار. وكل واحد منهما إذا سرق معتبر في نفسه لا يقوَّم بالآخر. وذكر بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبًا في نقود أهل البلد (٤). قال ابن رشد من المالكية: وأظن أن في المذهب من يقول: إن ربع الدينار يقوَّم بالثلاثة دراهم. وقال يقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود، وقال يقول مالك

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 84 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.