Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 129

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

طرفًا؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله". أخرجه الدارقطني (١)، وفي إسناده الواقدي (٢). ورواه الشافعي (٣) عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "السارق إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله". ونحوه عن عصمة بن مالك، رواه الطبراني والدارقطني (٤). وإسناده ضعيف. وأجاب الإمام المهدي في "البحر" (٥) عن ذلك بأن عمل الصحابة بخلافه دليل نسخه، أو أنه عارضه دليلٌ عرفوه. انتهى. ويرد عليه ما أخرجه البيهقي من حديث القاسم بن محمد عن أبيه، أن أبا بكر ﵁ أراد أن يقطع رِجلًا بعد اليد والرجل، فقال عمر ﵁: السنة اليد. وأخرج (٦) عن ابن عباس قال: شهدت عمر قطع يدًا بعد يد ورجل. وقال بعد رواية إنكار عليٍّ علَى عمر لما أراد أن يقطع رجل مقطوع اليد والرجل: فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها؛ إما أن [تعزره] (أ)، أو تستودعه السجن. قال: فاستودعه السجن. الرواية الأولى عن عمر أولى أن تكون صحيحة، وكيف تصح هذه عن عمر وقد أنكر في الرواية الأولى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 129 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.