Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 549

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١ - باب الوصايا

فكل من كان من قبل الرجل، والصهر يعمهما قاله ابن الأثير (١).

(أخو جويرية) بالرفع خبر مبتدإٍ محذوف، وفي نسخة: (أخى جويرية) بالجر عطف بيان لـ (ختن) (ولا شيئًا) من عطف العام على الخاص، وفي نسخة بدله: "ولا شاة". (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها) أي: الثلاثة صدقة.

فيه: أنه ﷺ لم يترك مالًا غير ما هو صدقة وأن مارية التي ولدت منه عتقت بموته ﷺ، وقوله في حديثٍ إسناده ضعيف: أعتقها ولدها (٢) معناه: أثبت لها حرمة الحرية، والأرض المذكورة هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهم من خمس خيبر وصفيه من أرض بنى النضير.

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إِن فيه التصدق بمنفعة ما ذكر، وحكمها حكم منفعة الوقف، وهو في معنى منفعة الوصية؛ لبقائها بعد الموت، وقيل: من حيث إنه إذا لم يكن له ﷺ شيء عند الموت فلا وصية، ووجهه أن الترجمة شاملة لحكم الوصية إثباتًا ونفيًا.

٢٧٤٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَال:

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 5، ص 549 (SanadKitab #18106, hlm. urut 3052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.