Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة إذا تحقق انتفاء [شرط] تحقق انتفاء الصحة

- ومنها: خلع المرتدة [موقوف] (١)، فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة (٢) صح، وإن أخرت تبين البطلان.

قال الغزالي: وله التفاوت إلى (٣) وقف العقود، وقد اختار المتولي (٤) أنه لا يصح؛ لأن المعاوضة تستدعي الملك في المعقود (٥) عليه، وهي كالزائل عن ملكه، ولذلك يحكم بالفرقة من حين (٦) الردة إن لم تعد في العدة إذا عرف هذا القسم، فالكلام في وقف التبين في صور:

- منها: قول الوقف في الملك في مدة الخيار، وهو الصحيح.

- ومنها: وقف سراية حصة الشريك في العتق حتى يبذل البدل، فإذا بذله بان أنه نفذ من حين العتق على قول.

- ومنها: تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على الثلث هل (٧) نقول هي باطلة في الحال أو موقوفة إن أجاز الورثة نفذ وإلا بطل؟ فيه قولان، أظهرهما: الثاني، وهو يشكل على المسائل السابقة، ومثاره: أن إجازة الوارث هل هي ابتداء عطية أو تنفيذ بالوقف يأتي على قول التنفيذ والإشكال قائم، فإن إجازة المالك على قول (٨) "الوقف تنفيذ" كبيع الفضولي، ومع ذلك لم يصح على الجديد.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 352 (SanadKitab #18192, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.