Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة إذا تحقق انتفاء [شرط] تحقق انتفاء الصحة

وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل: إنه تلغى الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين [في تبرعات المريض، ولا على المذهب] (١) فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل.

وفي "النهاية" في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث [هل نقول: الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها] (٢) لم تنفذ.

- ومنها: [تصرفات] (٣) المشتري زمن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق (٤) وجه إن تم العقد.

- ومنها: الوكيل [٦٣ ن/ ب] بالبيع مطلقاً ينفذ بثمن المثل حالاً من نقد البلد، فإن خالف بطل، وقيل: يصح موقوفاً على إجازة المالك، قال الرافعي: وهذا هو المنقول في بيع الفضولي.

- ومنها: وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، وإلا فعبدي حر، حتى يعلم ما هو.

- ومنها: وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء.

- ومنها: إذا باع العدل الرهن بالإذن [فطلب] (٥) [طالب] (٦) بزيادة في المجلس انفسخ، فإن رجع الراغب بان [أنَّ] (٦) الانفساخ لم يكن - عند [٥٧ ق/أ]

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 353 (SanadKitab #18192, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.