Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

- ومنها: لو قال لعبد ابنه أعتقتك ثم تبين موت ابنه (١) حال عتقه نفذ العتق، نقله (٢) الإمام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافاً (٣).

وعن "الوسيط" في كتاب الغصب وجه: أنه لا ينفذ.

- ومنها: لو زوجه أبوه وهو لا يدري و (٤) ظن زوجته أجنبية، فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع، قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد قطعها (٥)، وأيده (٦) بما إذا لقن الأعجمي لفظ الطلاق ولا يعرف معناها، فإنَّه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال: الأقيس في البيع أنه لا يصح، لأن القصد إلى المعنى المجهول محال.

ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح تيممه.

- ومنها: لو طلب الماء شاكًّا في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح طلبه.

- ومنها: لو صلى إلى جهة شاكًّا أيضاً في القبلة ولم يجتهد، ثم بان (٧): أنها القبلة لا تصح صلاته.

- ومنها: لو خير زوجته ولم تشعر فاختارت نفسها، فعلى الخلاف.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 364 (SanadKitab #18192, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.