Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت

قال الرافعي: وهو أولى بالنفوذ.

- ومنها: لو وجب عليه الحج ثم [٦٠ ق/أ] جُنَّ فليس للولي أن يستنيب عنه، إذ ربما يفيق (١) فيحج عن نفسه، فإن أناب عنه ومات ولم يبرأ ففي إجزائه وجهان، كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان، أظهرهما: عدم الإجزاء وعلى عكسه لو كان غير مرجو البُرء فاستناب فبرئ فطريقان، أظهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالعدم، ثم إن الخلاف في النظر إلى الحال أو (٢) المآل، وقد دخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب، ولو ارتكب كبيرة في ظنه وليست في [نفس] (٣) الأمر كبيرة، كما لو قتل من يعتقد عصمته فإذا هو هدر، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زانٍ فإذا هي زوجته أو أمته، أو أكل مالاً يعتقد أنه [مال] (٤) ليتيم فبان أنه له، قال [٦٧ ن/أ] الشيخ عز الدين في قواعده: "إنه يَجري عليه حُكم الفاسق [وتسقط عدالته] (٥) لجرأته على الله تعالى؛ لأن العدالة إنما شرطت في [الشهادة] (٦) والرواية والولايات (٧)؛ لتحصل (٨) الثقة بصدقه، وأنه يؤدي الأمانة [في] (٩) ولايته، وقد زال ذلك".

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 365 (SanadKitab #18192, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.