Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 371

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت
  4. تنبيه: في وقف الصحة

للميت رقيق يخرج جميعهم من الثلث [فيحكم بعتقهم جميعاً ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم أكسابهم، ولا يرجع الوارث] (١) بما أنفق عليهم، كمن نكح فاسداً يظن الصحة لا يرجع بالنفقة، ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل.

- ومنها: إذا باع العدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب قبل انقضاء الخيار انفسخ البيع على الأصح، ولو بدأ الراغب قبل التمكين من بيعه فالبيع الأول بحاله، أو بعده فقد ارتفع العقد، فلا بد من عقد، وهي طريقة الصيدلاني أنا نتبين أن البيع بحاله، وقد يتلف بذلك.

- ومنها: الجناية على المرهون كما تقدم.

- ومنها: نكاح المرتابة وسيأتي.

- ومنها: مسألة الإلقاء عند الخوف كما سلف (٢).

- ومنها: مسألة الوثنيين (٣) وغير ذلك كما سلف.

وأما وقف التبين: فهو الذي [يصدر العقد فيه باطناً لا ظاهراً] (٤)، وإن شئت قلت: هو الموقوف على أمر يتبين وجوده فيما مضى، ولا يخفى أنه أقرب إلى الصحة من القسم الذي قبله، ولذلك كان صحيحاً إما جزماً، وإما على الصحيح، وفيه مسائل:

- منها: بيع مال مورِّثه على الظن (٥) كما سبق.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 371 (SanadKitab #18192, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.