Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت
  4. تنبيه: في وقف الصحة

- ومنها: الطلاق المبهم، فإن الزوج يمنع من قربان زوجته إلى أن يتبين، وكذلك في مسألة الغراب، ثم التعيين إن لم يكن طلاقاً وهو الصحيح، فالوقف وقف تبين وقد سلف.

- ومنها: إذا قال: بعتك هذا الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ولا يدري أنها عشرة آصع، فالصحيح الفساد للجهل بالمقابلة (١)، وعلى القول (٢) بالصحة هو موقوف لتحقق المقابلة، وهو من وقف البيان.

- ومنها: في الربا إذا باع صبرة بصبرة متساوية وخرجتا كذلك (٣) [صح] (٤) وإلا فالأصح البطلان، وعلى الصحة يوقف لبيان المماثلة.

- ومنها: إذا قال أحد الشريكين المعسرين: إن كان هذا الطائر غراباً فنصيبي حر، وقال الآخر: إن لم يكنه فنصيبي حر، ولم يعرف، لا يحكم بعتق نصيب واحد منهما، والولاء موقوف وإن اشتراه أحدهما، أو ثالث [٦٩ ن/ أ] حكم بعتق النصف [٦٢ ق/ أ] ولنا عودة عند ذكر هذه المسألة.

قال: (٥) ولا يصح النكاح بالكناية، وإن تعددت القرائن؛ فإن في النكاح تقييداً

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 372 (SanadKitab #18192, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.