Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عينا أو منفعة

للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب (١)، وهذا جارٍ على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي.

السادسة: ذكر البغوي، وقبله صاحب "المهذب" (٢) أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [للبائع] (٣) وغيره للمشتري، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك، قال صاحب "الوافي": ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ [أبو إسحاق] (٣)، يعني صاحب "المهذب".

السابعة: باع العبد إلا يده أو رِجْلَهُ مثلاً لم يصح، وإذا (٤) كان مستثنىً شرعاً كما لو [قال] (٣) [٧٥ ن/ أ]: استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة (٥) صح، [ولا خيار] (٦) للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [٦٧ ق/ أ] أو لم يرد؟ الظاهر: الأول، وأنه مع ذلك يستحق القطع.

الثامنه: باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب (٧) صح في (٨) غير الواجب على الأصح، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعاً، وقد نص

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 395 (SanadKitab #18192, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.