عليها الإمام الشافعي في "الأم" في أبواب البيع في باب الثُّنْيا (١) في البيع، وهل ورد العقد (٢) على شاة الزكاة، ثم الساعي يفسخه أو لم يرد (٣) العقد، ثم على البائع ضمانها للمشتري فيه نظر، وكذا من عليه حد إذا بيع، فإن استيفاء الحد [منه] (٤) مستثنى شرعاً (٥)، وإن كان لو استثنى هذا لأبطل (٦).
التاسعة: باع داراً عليها حق ووضع جذعاً (٧) أو أجرى مائاً صح، ولصاحب الحق استيفاؤه، وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعاً لو استثناها بلفظه لم يصح (٨).
قاعدة
" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل" (٩).
قال [الإمام] (١٠) الشافعي في .........................