Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين

ابن الرفعة عليها الوجهين، فيما إذا أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين (١) منه، هل يرجع على الأصح؟ فإن قلنا: كالذي لم يزل [لم يرجع] (٢)، وإلا رجع، وضعف بناء الرافعي إياهما على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث إن الهبة (٣) لو فقدت وطلق لكان الشطر عائدًا (٤) إلى الزوج بعينه قال: فهبته [منه] (٥) تعجيل لما سيجب (٦)، وهذا المعنى لم يتحقق فيما نحن فيه.

قاعدة

ذكر العبادي في "أدب القضاء (٧) " والهروي في آخر "الإشراف":

"لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين" (٨):

الأولى: إذا أكل اللقطة وأخذ الثمن من نفسه صار أمانة، قال الهروي: يعني إذا أخَذَ (٩) قيمته من نفسه وعرَّفها فهي أمانة في أحد الوجهين.

والثانية: قال: اقبض مالي عليك من الدين فأسلم في كذا، صح، قال ابن سريج: والمذهب أنه لا يصح.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 409 (SanadKitab #18192, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.