Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين

قلت: أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (١)، قال الإمام: إلا أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز القيمة؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز (٢) كان أمانة في يده، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [بل] (٣) في أنه هل (٤) يفرز أم لا؟ فإن [قلنا] (٥): بالإفراز كان أمانة، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي عاصم: إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه، و (٦) المحفوظ أنه يرفع (٧) الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه، وللإمام احتمال [في] (٥) أن الملتقط يقبض نائبًا (٨) عن المالك (٩)، وفي تعليق القاضي (١٠): أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل، وأما الثانية (١١) [فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة] (١٢) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة، حيث قال: إذا قال لرجل: أسلم في كذا، أو أدِّ رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ، قال ابن سريج؛ يصح ويكون رأس المال

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 410 (SanadKitab #18192, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.