Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور

قاعدة

" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور" (١).

ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وخرج "بالشرع" خيار الشرط، وبقوله: "لدفع الضرر [عن المال" خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد إذا قلنا: ليس الخيار على الفور، وخيار المرأة (٢) في المطالبة بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء [والخيار] (٣) بين القصاص والدية، وعن خيار المجلس، فإنه ليس لدفع الضرر] (٤)، بل قد لا يكون ضررٌ أصلًا، وعن خيار العِنَّة فاشتملت القاعدة على خيار العيب (٥) و [خيار] (٦) الشفعة، وقاس الشيخ (٧) وغيره [أحد هذين العيبين] (٨) على الآخر، ويجاب بأنه (٩) قاس العيب على الشفعة لورود الخبر فيها، وعكس في الشفعة لاتفاق أكثر العلماء على أن الرد بالعيب على الفور، ونظيره قياس القراض على

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 416 (SanadKitab #18192, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.