قاعدة
" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور" (١).
ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وخرج "بالشرع" خيار الشرط، وبقوله: "لدفع الضرر [عن المال" خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد إذا قلنا: ليس الخيار على الفور، وخيار المرأة (٢) في المطالبة بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء [والخيار] (٣) بين القصاص والدية، وعن خيار المجلس، فإنه ليس لدفع الضرر] (٤)، بل قد لا يكون ضررٌ أصلًا، وعن خيار العِنَّة فاشتملت القاعدة على خيار العيب (٥) و [خيار] (٦) الشفعة، وقاس الشيخ (٧) وغيره [أحد هذين العيبين] (٨) على الآخر، ويجاب بأنه (٩) قاس العيب على الشفعة لورود الخبر فيها، وعكس في الشفعة لاتفاق أكثر العلماء على أن الرد بالعيب على الفور، ونظيره قياس القراض على